فقد بيّـن سبحانه في الآية الأخيرة أحكام موضوعات ثلاثة :
١. النساء الكبار.
٢. يتامى النساء ، أي النساء اليتامى والصغار اللاتي لا يُؤتون ما كُتب لهن ويرغبون أن ينكحوهن.
٣. المستضعفون من الولدان ، أي الولدان الصغار.
فقد أفتى في النساء بما جاء في هذه السورة من الأحكام.
وأمّا البنات اليتامىٰ والولدان الصغار فقد أفتى فيهم بقوله : ( وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ).
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه يظهر من الآية الرابعة أنّ القوم كانوا راغبين في نكاح النساء اليتامى لجمالهن أو أموالهن أو لكليهما ، من دون أن يقوموا في حقّهم بالقسط ، فأمر سبحانه بإقامة القسط لهم حيث قال : ( وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ).
وبذلك تظهر صلة الجزاء بالشرط حيث إنّ اللام في قوله : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لٰا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ ) للعهد ، إشارة إلى يتامى النساء اللّاتي لا يُؤتونَ ما كتب لهنّ ، ويرغبون أن ينكحوهنّ ، فحثّ على أنّهم إذا خافوا من عدم القيام بوظائفهم عند تزوجهن ، فعليهم تزويج غيرهنّ ، والله سبحانه إذا أقفل باباً ( تزويج النساء اليتامى ) ، يفتح باباً آخر ، وهو تزويج غيرهنّ ، فأي صلة أوضح من هذه الصلة ؟
قوله سبحانه : ( إِنَّمَا يُرِيدُ
اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ