ولكن نسخت الآية بقوله : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ). (١)
الثاني : انّ شريعة الكليم مؤبّدة ما دامت السماوات والأرض ، بشهادة قوله : « تمسّكوا بالسبت أبداً ».
يلاحظ عليه : أنّ ما ادّعوه من التأبيد معارض بنبوة المسيح أوّلاً حيث قال : ( وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ) (٢) ، وعلى ضوء هذا فالتأبيد على فرض صدوره من الكليم محمول على طول الزمان.
الثالث : انّ النسخ في التشريع كالبداء في التكوين مستحيل بشأنه تعالى ، لأنّهما عبارة عن نشأة رأي جديد ، وعثور على مصلحة كانت خافية في بدء الأمر. والحال انّ علمه تعالى أزليّ ، لا يتبدّل له رأي ولا يتجدّد له علم. فلا يعقل وقوفه تعالى على خطأ في تشريع قديم لينسخه بتشريع جديد.
يلاحظ عليه : أنّ النسخ في الأحكام العرفية يلازم البداء غالباً ، أي ظهور ما خفي لهم من المصالح والمفاسد ، بخلاف النسخ في الأحكام الشرعية فإنّ علمه سبحانه محيط لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء ، فهو سبحانه يعلم أمد الحكم وغايته ، غير أنّ المصلحة تستدعي إظهار الحكم بلا غاية ، ولكنّه في الواقع مغيّى. فالنسخ في الأحكام العرفية رفع للحكم ، ولكنّه في الأحكام الإلهية دفع له وبيان للأمد الذي كان مغيّى منذ تشريعه ولا مانع من إظهار الحكم غير مغيّى وهو في الواقع محدّد ، بعد وجود قرينة عامة في التشريع من عدم لزوم كون كلّ حكم مستمراً باقياً.
______________________
١. البقرة : ٢٣٤. |
٢. آل عمران : ٥٠. |