ضئيل للغاية ، منها آية النجوى ، وآية التربّص إلى الحول.
والنوع المعروف من هذا القسم هو نسخ آية بآية أُخرى ، وأمّا نسخ آية بخبر متواتر أو مستفيض أو خبر الواحد ، فقد اختلفت فيه كلمة المفسرين ، والحقّ جواز نسخ القرآن بدليل قطعي لا يتطرّق إليه الشك ، وهو الخبر المتواتر في كلّ قرن وعصر ، وأمّا المستفيض وخبر الواحد فلا ينسخ بها القرآن ، لأنّ رفع اليد عن القطعي بدليل غير قطعي أمر غير معقول.
هذا كلّه حول القسم الأوّل ، وإليك دراسة سائر الأقسام.
والمراد منه هو سقوط آية من القرآن الكريم كانت تقرأ وكانت ذات حكم تشريعي ثمّ نسيت ومحيت عن صفحة الوجود وبقي حكمها مستمراً غير منسوخ.
وقد ذهب إلى جواز هذا القسم فريق من أهل السنّة.
قال الزرقاني : أمّا نسخ التلاوة دون الحكم ، فيدلّ على وقوعه ما صحت رواية عن عمر بن الخطاب وأُبي بن كعب ، انّهما قالا : وكان فيما أنزل من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة. (١)
ثمّ يقول : وأنت تعلم أنّ هذه الآية لم يعد لها وجود بين دفّتي المصحف ولا على ألسنة القرّاء مع أنّ حكمها باق على أحكامه لم ينسخ.
ويدلّ على وقوعه أيضاً ما صحّ عن أبي موسى الأشعري انّهم كانوا يقرأون سورة على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في طول سورة البراءة ، وانّها نسيت إلّا آية منها ،
______________________
١. رواه أبو داود في الحدود : ١٦ ، وابن ماجة في الحدود : ٩ ومالك في الحدود : ١٠ وأحمد بن حنبل في مسنده : ٥ / ١٨٣.