بحث فقهي
القتل والقتال من دون أي مجوّز إلهيّ من القبائح العقلية ، فإنّ من الأصول المسلمة لدى جميع الأمم هي أصالة احترام النفس والعرض والمال وعليها تدور جملة كثيرة من القوانين الوضعية ، وقد قرّرتها الشريعة المقدسة الإلهية ورتب عليها أحكاما كثيرة.
كما أنّ (قاعدة تقديم الأهم على المهم) من أمتن القواعد العقلية التي أمضاها الإسلام وجعلها محور فروع كثيرة. ولكن إحراز الأهم لا بد أن يكون عن طريق الوحي المبين أو بفطرة من العقل الكامل السليم.
وهذه الآيات ونظائرها الواردة في الجهاد مع المشركين تدور على هاتين القاعدتين العقليتين ، وقد ذكر سبحانه في هذه الآيات جملة كثيرة من الأحكام أهمها :
الأول : الإذن في قتال المشركين وأنّه عام لا يختص بعصر دون آخر وحكمها باق إلى أن يظهر دين الله عزوجل ويكون الدّين كلّه لله تعالى وتصير كلمته هي العليا ، ولا بد أن يكون ذلك بمحضر من النبيّ الأعظم (صلىاللهعليهوآله) ومن يتلو تلوه في العلم والعمل والتدبير والتقوى وهم أئمة الدّين (عليهمالسلام) أو من يحذو حذوهم من العلماء الجامعين للصفات القائمين مقامهم. هذا إذا كانت الفتنة الكفر والشرك.