(تهذيب الأصول). ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين ، وسيأتي في البحث الفقهي ما يرتبط بذلك.
والفاء في قوله تعالى : (فَإِذا أَمِنْتُمْ) للتفريع على الإحصار. كما أنّ الباء للسببية.
أي : تمتع بسبب العمرة بأن ختمها وأحل منها ، فإنّه يتمتع بما كان محرما عليه حال الإحرام حتى يهلّ بالحج.
والمعنى : فإذا أمنتم بارتفاع المانع من عدوّ ، ومرض ونحوهما فمن كان متمتعا بالعمرة بأن أحلّ منها إلى وقت الإهلال بالحج فعليه ما استيسر من الهدي.
قوله تعالى : (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ).
أي : عليه ما استيسر من الهدي يذبحه في منى كلّ بحسب حاله من إبل أو بقر أو شاة.
والظاهر من الآية المباركة أنّه دم نسك لا جبران لما فات منه من الإهلال بالحج من الميقات ، كما قال به الشافعي.
قوله تعالى : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ).
أي : فمن لم يجد الهدي لعدم التمكن من المال لشرائه أو لعدم وجدانه ، فعليه صيام ثلاثة أيام من الأيام التي من شأنها أن يقع فيها الإحرام بالحج.
وفي جعل الحج ظرفا للصيام باعتبار اتحاد زمانهما ، وذلك لأنّ الزمان الذي يعدّ عرفا من الحج هو من زمان الإحرام إلى الحج إلى الانتهاء عنه ، فتكون أيام الصيام هي يوم التروية وما قبله وما بعده ومن فاته في ذلك فعليه الصيام بعد أيام التشريق ، ولا يصح الصيام فيها ، وفي ذلك وردت روايات كثيرة من السنة المقدّسة ، وعليه الإجماع ، وسيأتي في البحث الروائي ما يدل على ذلك.