بحث روائي
في الكافي والتهذيب وتفسير العياشي عن الصادق (عليهالسلام) في قوله تعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) قال : «هما مفروضان».
أقول : تمسك (عليهالسلام) بظاهر الأمر الوارد في الآية المباركة بناء على أنّ وجوب الإتمام في هذا العمل يستلزم أصل الوجوب. والوجوب بالنسبة إلى حجة الإسلام من ضروريات الدّين ، ويدل عليه قوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) [آل عمران ـ ٩٧] ، وأما بالنسبة إلى العمرة فإنّ العمرة التمتعية واجبة ويكفي في صدق الفرض ذات الطبيعة ولو في الجملة.
وفي العلل عن الصادق (عليهالسلام) : «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع ، لأنّ الله يقول : وأتمّوا الحج والعمرة لله. قيل : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي ذلك عنه؟ قال (عليهالسلام) : نعم».
أقول : تقدم بيانه ولا وجه للإعادة مرّة أخرى.
وفي تفسير العياشي عن أبي جعفر (عليهالسلام) : «العمرة واجبة بمنزلة الحج لأنّ الله يقول : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) هي واجبة مثل الحج ، ومن تمتّع أجزأته ، والعمرة في أشهر الحج متعة».
أقول : صدر الرواية مرّ بيانه. وأما ذيلها فلأنّ الإحلال بعد الإحرام متعة