عظيمة إذ أنّ تشريع حج التمتع إنّما كان في حجة الوداع والمسلمون في منعة وشوكة.
وإن أراد بذلك قوله تعالى : (فَإِذا أَمِنْتُمْ) فهو مردود لأنّ الآية تبيّن كليّ الحكم لا أنّ أصحاب الرسول (صلىاللهعليهوآله) في خوف في حجة الوداع ، أو أنّه شرط في هذا الحكم.
وفي الدر المنثور أخرج مسلم عن أبي ذر قال : «لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة يعني : متعة النساء ومتعة الحج».
أقول : هذا هو الإشكال الثاني.
وفيه أيضا أخرج ابن أبي شيبة ومسلم عن أبي ذر : «كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد (صلىاللهعليهوآله) خاصة».
أقول : هذا مخالف للروايات الصحيحة الدالة على أنّهما مشروعان إلى الأبد ، ولعلّ مراده «لنا خاصة» أي لمن يعلم خصوصيات الموردين فيعمّ كلّ مسلم عالم بالحكم وشرائطه.
ويأتي في البحث الفقهي ما يرتبط بحج التمتع أيضا.
في الكافي والتهذيب في قوله تعالى : (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) عن الصادق (عليهالسلام) : «شاة».
أقول : إنّه محمول على أقلّ ما يجزي بقرينة التفصيل التي تقدّمت في الروايات السابقة.
في الكافي عن الصادق (عليهالسلام) أيضا : «في المتمتع لا يجد الهدي؟ قال : يصوم قبل يوم التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة. قلت : فإنّه قدم يوم التروية قال (عليهالسلام) : يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق قلت : لم يقم عليه جماله؟ قال (عليهالسلام) يصوم الحصبة وبعده يومين قلت وما الحصبة؟ قال (عليهالسلام) : يوم نفره ، قلت : يصوم وهو مسافر؟ قال (عليهالسلام) : نعم ، أليس هو يوم عرفة مسافر إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عز