ردوا الدّراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحلّ لم يكن عليه شيء ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا» أي يمسك عن النساء إذا بعث هذا في المحصور.
وأما المصدود : فإنّه يذبح في مكانه حلا كان أو حرما وقد نطقت بذلك جملة من الرّوايات ، وقد نحر رسول الله (صلىاللهعليهوآله) هديه بعد أن صدّه المشركون في الحديبية وأحلّ من الإحرام والتفصيل يطلب من كتاب الحج من الفقه.
الرابع : أنّ قوله تعالى : (فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ) يدل على تشريع حج التمتع الذي هو أحد الأقسام الثلاثة في الحج والقسمان الآخران هما حج الإفراد ، وحج القران. والفرق بين الأول والأخيرين هو :
١ ـ أنّ الأول وظيفة من لم يكن مقيما وحاضرا عند المسجد الحرام ويدل عليه قوله تعالى : (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) [البقرة ـ ١٩٦] ، وهو الآفاقي الذي يبعد عن المسجد الحرام بما يعادل ٨٨ كيلومترا كما حدّدته السنة الشريفة.
٢ ـ أنّ الأول مركب من عملين : هما العمرة والحج ، ولا يقع الثاني بدون الأول ، وأما الأخيران فلا يكونان كذلك بل هما عمل واحد وهو الحج إلا أنّ حج القران يساق فيه الهدي مع عقد الإحرام بخلاف حج الإفراد.
٣ ـ أنّ وجوب الهدي يختص بالتمتع بخلاف القسمين الأخيرين وهناك فروق أخرى مذكورة في كتب الفقه.
ولا خلاف ولا إشكال في أصل تشريع حج التمتع بإجماع الأمة وأئمة الحق (عليهمالسلام) والنصوص المتواترة بين الفريقين ، وهو أفضل أنواع الحج مطلقا لنصوص معتبرة كثيرة منها : ما ورد عن أبي جعفر الباقر (عليهالسلام) : «لو حججت ألفا وألفا لتمتّعت» وهو يتحقق على نحوين :
الأول : أن يحرم أولا بعمرة التمتع ثم بعد قضاء مناسكها والانتهاء منها يحلّ ويحرم بالحج ، وهذا مما لا نزاع في مشروعيته من أحد من المسلمين