إيجابه في شهر رمضان خاصة دون سائر الأمم فإنّ صوم الأنبياء في هذا الشهر كان أعم من الإيجاب عليهم.
في الكافي عن الصادق (عليهالسلام) : «كان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) أول ما بعث يصوم حتى يقال : ما يفطر. ويفطر حتى يقال : ما يصوم ، ثم ترك ذلك وصام يوما وأفطر يوما ، وهو صوم داوود ، ثم ترك ذلك وصام الثلاثة الأيام الغر ، ثم ترك ذلك وفرقها في كل عشرة خميسين بينهما أربعاء ، فقبض (صلىاللهعليهوآله) وهو يعمل ذلك».
أقول : هذا وارد في صوم التطوّع.
في الكافي أيضا عن عليّ بن الحسين (عليهماالسلام) : «فأما صوم السّفر والمرض فإنّ العامة قد اختلفت في ذلك ، فقال قوم : يصوم ، وقال آخرون : لا يصوم ، وقال قوم : إن شاء صام وإن شاء أفطر. وأما نحن فنقول : يفطر في الحالين جميعا ، فإن صام في السّفر ، أو في حال المرض فعليه القضاء فإنّ الله عزوجل يقول : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)».
أقول : تدل عليه روايات متواترة عندنا ، وإجماع الإمامية وقد تقدم عدم صلاحية ما ذكروه لثبوت الصّوم في الحالتين أو التخيير فراجع.
العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «لم يكن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) يصوم في السّفر تطوّعا ولا فريضة يكذبون على رسول الله (صلىاللهعليهوآله) نزلت هذه الآية (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) بكراع الغميم عند صلاة الفجر ، فدعا رسول الله (صلىاللهعليهوآله) بإناء فشرب وأمر الناس أن يفطروا ، فقال قوم : قد توجه النهار ولو صمنا يومنا هذا ، فسماهم رسول الله العصاة ، فلم يزالوا يسمون بذلك الاسم حتى قبض رسول الله (صلىاللهعليهوآله)».
أقول : وردت روايات أخرى قريبة منها عن طرق العامة أيضا.
وفي تفسير العياشي أيضا عن الصباح بن سيابة عن الصادق (عليهالسلام) قال : «إنّ ابن أبي يعفور أمرني أن أسألك عن مسائل فقال (عليهالسلام) : وما