التفسير
٢٢١ ـ قوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ).
النكاح : اسم للعقد الموجب لحلية الجماع. وقال بعضهم : إنّه محال أن يكون اسما للجماع ، لأنّ أسماء الجماع كلّها كنايات لاستقباح اسمه كاستقباح فعله ، فيلزم من ذلك الخلف وهو محال.
وفيه : أنّه ليس من المحال الذاتي حتّى يقبح بالنسبة إليه تعالى بل هو تكلّم مع الناس على حسب اصطلاحهم كما في قوله تعالى : (وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها) [التحريم ـ ١٢].
وقد اختلفوا في أسماء جميع العقود هل هي أسماء للأسباب ، وتستعمل في المسببات مجازا أو بالعكس؟ وقد سرى هذا الاختلاف إلى الفقه والفقهاء أيضا.
والظاهر : أنّه لا معنى لهذا النزاع وسقوط هذا الاختلاف ، لأنّ المراد بالأسباب الأسباب الجامعة للشرائط المعتبرة مطلقا وهي من الأسباب التوليدية لحصول مسبباتها وظاهر الأدباء الاتفاق على أنّه لا فرق في الأسباب التوليدية بينها وبين مسبباتها في أنّ الاستعمال فيهما على كلّ تقدير يكون حقيقيّا ، فلا فرق في المقام بين أن يقال النكاح اسم العقد الموجب لحلية الوطي. أو اسم للوطي الحاصل حليته من العقد ، وقد استعمل في كلّ منهما بالقرائن.