بحث فقهي
يستفاد من قوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) وما في سياقه من الآيات الشريفة والرّوايات أنّ المناط كلّه في رابطة الزواج الإيمان والاعتقاد بالله تعالى والدّين ، وقد صرّح بذلك في عدّة روايات ففي الحديث عن نبينا الأعظم (صلىاللهعليهوآله) : «إياكم وخضراء الدّمن قيل : يا رسول الله وما خضراء الدّمن؟ قال (صلىاللهعليهوآله) : المرأة الحسناء في المنبت السوء».
وفي حديث آخر عنه (صلىاللهعليهوآله) : «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالط».
وعنه (صلىاللهعليهوآله) : «عليك بذات الدّين تربت يداك».
كما تدل الآية الشريفة على كراهة قصد الجمال والمال والشرف والحب فقط في النكاح ، وتدل على ذلك روايات مستفيضة.
وصريح الآية الكريمة حرمة النكاح مع الكافر والكافرة مطلقا لعموم العلة وهو المشهور بين الإمامية ، وليست هي منسوخة ولكنّها خصصت بقوله