بحث فقهي
ذكرنا أنّ الإيلاء على ما يستفاد من الآية الشريفة والسنة المقدسة هو : الحلف على ترك مباشرة الزوجة المدخول بها أبدا ـ أي غير محدود ـ أو مدة تزيد على أربعة أشهر للإضرار بها فلا يتحقق الإيلاء بالحلف بغير اسم الله تعالى ، كما لا يقع بالحلف على ترك وطي المملوكة ولا المتمتّع بها ولا غير المدخول بها ، ولا مدة لا تزيد على الأربعة أشهر ، ولا فيما إذا كان لغرض صحيح شرعي كمرض ونحوه فإنّ في جميع ذلك يتحقق الحلف ولكن لا يتحقق عنوان الإيلاء الذي له أحكام خاصة.
إذا الإيلاء يخالف سائر الأيمان من جهتين :
الأولى : أنّه يجوز فيه الحنث بل قد يجب ومع ذلك فيه الكفارة على كلّ حال.
الثانية : أنّ سائر الأيمان لا تنعقد مع مرجوحية متعلّقها بخلاف الإيلاء فإنّه ينعقد ولو مع مرجوحية المتعلّق.
ويستفاد من الآية المباركة أنّ الإيلاء ليس محرّما ذاتيا بل الحرمة إنّما هي لأجل مراعاة حق المرأة فإذا رضيت بذلك وصبرت عليه فلا حرمة في البين ، وإلا فلها المراجعة إلى الحاكم الشرعي فيحضر الزوج وينظره أربعة أشهر فإن رجع في هذه المدة وإلا أجبره على أحد الأمرين : إمّا الرجوع ، أو