والجمهور : أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه.
وقال الزهريّ : دلّ الكتاب على العابد. وجرت السنّة على الناسي.
الثاني : إذا لم يكن الصيد مثليّا حكم ابن عباس بثمنه يحمل إلى مكة. رواه البيهقيّ.
الثالث : ذهب معظم الأئمة إلى التخيير في هذا المقام بين الجزاء والإطعام والصيام ، لأنه جيء بلفظ (أو) وحقيقتها التخيير.
وعن بعض السلف أن ذلك على الترتيب. قالوا : إنما دخلت (أو) لبيان أن الجزاء لا يعدو أحد هذه الأشياء ، ولأنا وجدنا الكفارات من الظهار والقتل على الترتيب. قلنا : هذا معارض بكفارة اليمين وبدم الأذى ، فلا يخرج عن حقيقة اللفظ وهو التخيير.
الرابع : تعلق بظاهر قوله تعالى : (وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) من قال : لا كفارة على العائد. لأنه تعالى لم يذكرها. وهو مرويّ عن ابن عباس وشريح. والجمهور : على وجوبها عليه. لأن وعيد العائد لا ينافي وجوب الجزاء عليه. وإنما لم يصرح به لعلمه فيما مضى. مع أن الآية يحتمل أن معناها : من عاد بعد التحريم إلى ما كان قبله.
الخامس : قال الحاكم : كما دلت الآية على الرجوع إلى ذوي العدل في المماثلة. ففي ذلك دلالة على جواز الاجتهاد وتصويب المجتهدين. وجواز تعليق الأحكام بغالب الظن. وجواز رجوع العاميّ إلى العالم ، وأن عند التنازع في الأمور يجب الرجوع إلى أهل البصر .. انتهى.
وقوله تعالى :
القول في تأويل قوله تعالى :
(أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ)(٩٦)
(أُحِلَّ لَكُمْ) خطاب للمحرمين (صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ) قال المهايميّ : إذ ليس فيه التجبّر المنافي للتذلل الإحراميّ. و (صَيْدُ الْبَحْرِ) ما يصاد منه طريّا ، و (طَعامُهُ) ما يتزود منه مملحا يابسا ، كذا في رواية عن ابن عباس. والمشهور عنه أن صيده