ينهى عن قيل وقال : وإضاعة المال ، وكثرة السؤال.
وروى أحمد وأبو داود : أن النبيّ صلىاللهعليهوسلم نهى عن الأغلوطات ـ وهي صعاب المسائل ـ والآثار في ذلك كثيرة.
ثم بيّن تعالى بطلان ما ابتدعه أهل الجاهلية ـ من تحريم بعض بهيمة الأنعام ـ بقوله سبحانه :
القول في تأويل قوله تعالى :
(ما جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ وَلكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ)(١٠٣)
(ما جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ) أي ما شرع وما وضع. و (من) مزيدة لتأكيد النفي. والبحيرة (كسفينة) فعيلة بمعنى المفعول من (البحر) وهو شق الأذن. يقال : بحر الناقة والشاة ، يبحرها : شق أذنها. وفي البحرة أقوال كثيرة ساقها صاحب القاموس وغيره.
قال أبو إسحاق النحويّ : أثبت ما روينا عن أهل اللغة في البحرة : أنها الناقة كانت إذا نتجت خمسة أبطن ، فكان أخرها ذكرا ، بحروا أذنها (أي : شقوها) وأغفوا ظهرها من الركوب والحمل والذبح ، ولا تمنع من ماء ترده ولا من مرعى. وإذا لقيها المعيى المنقطع به ، لم يركبها (وَلا سائِبَةٍ) وهي الناقة كانت تسيب في الجاهلية لنذر أو لطواغيتهم. أي تترك ولا تركب ولا يحمل عليها كالبحيرة. أو كانت إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث ، ليس بينهن ذكر ، سيبت فلم تركب ولم يجزّ وبرها ، ولم يشرب لبنها إلا ولدها أو الضيف. أو كان الرجل إذا قدم من سفر بعيد ، أو برئ من علة ، أو نجت دابته من مشقة أو حرب ، قال : وهي (أي ناقتي) سائبة (وَلا وَصِيلَةٍ) كانوا إذا ولدت الشاة ستة أبطن عناقين عناقين. وولدت في السابع عناقا وجديا ، قالوا وصلت أخاها. فلا يذبحون أخاها من أجلها. وأحلّوا لبنها للرجال وحرموه على النساء. والعناق (كسحاب) الأنثى من أولاد المعز. وقيل : الوصيلة كانت في الشاة خاصة ، إذا ولدت الأنثى فهي لهم ، وإذا ولدت ذكرا جعلوه لآلهتهم. وإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا : وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم (وَلا حامٍ) وهو الفحل من الإبل بضرب الضراب المعدود. فإذا انقضى ضرابه جعلوا عليه ريش الطواويس ، وسيبوه للطواغيت. وقيل : هو الفحل ينتج من صلبه عشرة أبطن. ثم هو