فقال النبيّ صلىاللهعليهوسلم : هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟
وفي مسند أحمد (١) أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم. يكون سهمه وأسهم غيره سواء؟ قال : ثكلتك أمك ابن أمّ سعد! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. كذا في (السياسة الشرعية) لابن تيمية.
وفي (زاد المعاد) لابن القيّم : كان صلىاللهعليهوسلم إذا ظفر بعدوّه ، أمر مناديا فجمع الغنائم كلها ، فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلها ، ثم أخرج خمس الباقي فوضعه حيث أراه الله وأمره به من مصالح الإسلام ، ثم يرضخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد ، ثم قسم الباقي بالسوية بين الجيش : للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهم. وكان ينفل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة. وقيل : بل كان النفل من الخمس. وجمع لسلمة بن الأكوع ، في بعض مغازيه ، بين سهم الراجل والفارس ، فأعطاه خمسة أسهم ، لعظم غنائه في تلك الغزوة.
قال ابن تيمية : وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس ، لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر.
السادسة ـ ذهب الجمهور إلى أن ذكر الله تعالى في قوله : (فَأَنَّ لِلَّهِ) للتعظيم ، أي تعظيم الرسول ، كما في قوله تعالى : (وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ) [التوبة : ٦٢]. أو لبيان أنه لا بد في الخمسة من إخلاصها لله تعالى ، وأن المراد قسمة الخمس على المعطوفين عليه ، وتمسك بعضهم بظاهر ذلك ، فأوجب سهما سادسا لله تعالى ، يصرف في وجوه الخير ، أو يؤخذ للكعبة قال : لأن كلام الحكيم لا يعرّى عن الفائدة ، ولأنه ثبت اختصاصه في آية الصدقات في قوله تعالى : (وَفِي سَبِيلِ اللهِ) [التوبة : ٦٠] ، فكذا هنا. وهذا مروي عن أبي العالية ، والربيع والقاسم وأسباطه ويؤيد ما للجمهور ، ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال : أتيت النبيّ صلىاللهعليهوسلم ، وهو بوادي القرى ، وهو معترض فرسا ، فقلت : يا رسول الله! ما تقول في الغنيمة؟ فقال : لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش. قلت : فما أحد أولى به من أحد؟ قال ، لا ، ولا السهم تستخرجه من جيبك ، ليس أنت أحق به من أخيك المسلم. ومن لطائف الحسن أنه أوصى بالخمس من ماله وقال : ألا
__________________
(١) أخرجه في المسند ١ / ١٧٣ ، والحديث رقم ١٤٩٣.