عليهم الزكاة ، وقياسا على المال المقرّ به لبني فلان. واعتبر الشافعي أن سهمهم استحق بالقرابة ، فأشبه الميراث. قال : فللذكر منه مثل حظ الأنثيين ، انتهى.
وقال في (العناية) : إنه كان لعبد مناف ، جد النبيّ صلىاللهعليهوسلم خمس بنين : هاشم وعبد شمس ونوفل والمطلب وأبو عمرو ، وكلهم أعقبوا إلا أبا عمرو.
التاسعة ـ سهم اليتامى : قيل يخص به فقراؤهم ، وقيل : يعم الأغنياء والفقراء. حكاه ابن كثير. والأظهر الثاني. والسرّ فيه ما قدمناه في سورة البقرة ، فتذكره فإنه مهم.
العاشرة ـ المساكين : المحاويج الذين لا يجدون ما يسدّ خلتهم ويكفيهم. وابن السبيل : ذكرنا معناه أولا.
الحادية عشرة ـ قال بعضهم : يقتضي ما ذكر في هذه الآية ، وما في صدر هذه السورة من الأنفال ، وما في سورة الحشر من قوله تعالى : (ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ) [الحشر : ٦ ـ ٧] ، أن القسمة في الأموال المظفور بها ثلاثية : نفل : وغنيمة ، وفيء. ويقتضي إطلاق جعل النفل لله ولرسوله ، والغنيمة لمن ذكر مخمسة ، والفيء لمن ذكر بلا قيد التخميس ـ أن لكل من الثلاثة حكما يخالف الآخر ، وإن النفل ما يعطى لمن له من العناية والمقاتلة ما ليس لغيره ، وفاء لعدته بذلك ، قبل إحراز الغنيمة كالسّلب. وإن الغنيمة ما أحرز بالقتال ، سوى ما شرط التنفيل به ، لأنه لا بخمس. والفيء ما أخذ من الكفار بغير قتال ، كالأموال التي يصالحون عليها ، والجزية والخراج ، ونحو ذلك ، وإلى هذا التفصيل ذهب الجمهور. وذهب بعضهم إلى اتحاد الثلاثة ، وعدم التفرقة بينها ، وإلى دخولها في الغنيمة ، وقال : ما أطلق في آية الأنفال ، وآية الحشر ، مقيد بآية الغنيمة هذه. وهذا هو مراد قول بعضهم : إنهما منسوختان بهذه ، بمعنى أن إطلاقهما مقيد بهذه. والله أعلم.
وقوله تعالى : (إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ) أي فاعملوا بما ذكر ، وارضوا بهذه القسمة فالإيمان يوجب العمل بالعلم ، والرضا بالحكم.
وقد جاء في الصحيحين (١) من حديث عبد الله بن عباس ، في حديث وفد عبد القيس : أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال لهم : «وآمركم بأربع ، وأنهاكم عن أربع : آمركم
__________________
(١) أخرجه البخاري في : الإيمان ، ٤٠ ـ باب أداء الخمس من الإيمان ، حديث رقم ٤٨.
وأخرجه مسلم في : الإيمان ، حديث ٢٣ و ٢٤ و ٢٥.