الإصغاء إليها ، وأما السنة فهي متواترة صريحة في المطلوب وقد تقدم شطر منها.
الرابعة : أنّ الآيات المباركة الدالة على ثبوت الشفاعة إنّما هي آيات متشابهات وليس للعقل فيها سبيل فلا بد من إرجاع علمها إلى الله تعالى كما أمرنا بذلك.
والجواب عنها : أنّ الآيات الدالة على تحقق الشفاعة ليست من المتشابهات بل هي من المحكمات بعد رد بعضها إلى بعض والعقل يدل عليها بوضوح كما عرفت سابقا.
الخامسة : أنّ الشفاعة في رفع العقاب بعد الاستحقاق إما أن تكون عدلا أو ظلما وعلى الأول يستلزم كون تشريع أصل الحكم ظلما وهو قبيح بالنسبة إليه تعالى وعلى الثاني كانت الشفاعة ظلما وهو لا يليق بالنسبة إلى المشفوع عنده والأنبياء الشافعين.
وهو باطل : لأنّ تشريع الأحكام حق وعدل وليس غاية تشريع الأحكام أو الغرض منه خصوص الامتثال فقط بل لها حكم ومصالح كثيرة أخرى مثل تكميل العباد وامتحانهم ومنها إظهار سعة رحمته بعد المخالفة إلى غير ذلك من الحكم مضافا إلى ما تقدم في مفهوم الشفاعة من أنّها لا تغيّر الحكم بل توجب العفو عن المجرم بعد شمول العقاب له فيكون الحكم والشفاعة ورفع العقاب كلّها عدلا.
ومن ذلك يظهر الجواب عما يقال : من أنّ الشفاعة في رفع العقاب عن المجرمين موجبة للاختلاف في الفعل واستلزام نقض الغرض المنافي للحكمة فإنّ بطلانه واضح لأنّه تحديد للأغراض الواقعية بنظر الإنسان وقدر إدراكه مع أنّ الواقع أعم من ذلك كما ثبت بالبراهين العقلية في الفلسفة. والشفاعة من الأسباب التي جعلها الله تعالى لينال عباده الرحمة والغفران كما عرفت.
الشفعاء :
الشفاعة ثابتة بالأصالة لله تعالى ولغيره عزوجل بإذنه ورضاه ويستفاد من