بحث فقهي
يستفاد من الآيات الشريفة الأحكام الشرعية الفقهية التالية :
الأول : يدل قوله تعالى : (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) أنّ مدة العدة ثلاثة أطهار كما هو الحق وعليه جمع كثير من الجمهور ـ منهم المالكية والشافعية وفي الدر المنثور عن ابن شهاب أنّه قال : «سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا أي أنّ القرء بمعنى الطهر» فيكفي في الطهر الأول مسماه ولو لحظة فلو طلقها وقد بقيت من الطهر لحظة يحسب ذلك طهرا واحدا ، فإذا رأت طهرين آخرين بينهما حيضة واحدة انقضت أيام التربص (العدة).
وإذا كان المراد من القرء الحيض فإنّ أقل الحيض ثلاثة أيام ولا يكون أقل منها ، وأكثره عشرة أيام لا يكون أكثر منها ، وأقل الطهر عشرة أيام لا يكون أقل منها وأكثره لا حدّ له والتفصيل يطلب من (مهذب الأحكام) أحكام العدد.
الثاني : إنّ المراد من قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ) هو الصنف الخاص منهنّ ، أي : المدخول بها وغير اليائسة ، وغيرهما لا تشملهنّ الآية الشريفة فإنّ غير المدخول بها لا عدّة لها حتى يجب عليها التربص ثلاثة قروء.
والحامل عدتها وضع الحمل كما يأتي في قوله تعالى : (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) [الطلاق ـ ٤].