التفسير
٢٣٠ ـ قوله تعالى : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ).
المراد من الطلاق هو التطليقة الثالثة ، ونفي الحلية عن نفس الزوجة لبيان أنّها لا تحلّ لا بالعقد ولا بالمراجعة فالحرمة متعلّقة بهما معا.
والمعنى : فإن طلق زوجته بعد مرّتين من الطلاق فلا تحلّ له بعد الطلاق الثالث مهما طال الزمن وتقادم العهد حتى تنكح زوجا غيره.
قوله تعالى : (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ).
يستفاد من هذه الآية المباركة أنّ الحرمة في هذه المرأة غير دائمية أي : فلا تحلّ له حتى تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا مشتملا على العقد الصحيح والمباشرة ـ وقد كنّى سبحانه وتعالى عنهما بكناية لطيفة مؤدبة ـ فتكون زوجة له.
وتدل هذه الآية على أنّ النكاح لا بد أن يكون صحيحا مصاحبا للمباشرة والغشيان لا مجرد العقد فقط ، فيختص بخصوص العقد الدائم الصادر عن البالغ العاقل.
وقد استدل بعض المفسرين وجمع من فقهاء الجمهور بهذه الآية المباركة على أنّ النكاح الذي تحلّ به المطلّقة ثلاثا لا بد أن يكون زواجا