بحث روائي
في الكافي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) : «المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال (عليهالسلام) : هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها».
وفي الكافي أيضا : «في الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتّى تنكح زوجا غيره ثم تتزوج رجلا ولم يدخل بها قال (عليهالسلام) «لا حتّى يذوق عسيلتها».
أقول : العسيلة تصغير العسلة : وهي القطعة من العسل شبه لذة الجماع بذوق العسل ، وفي الحديث «إذا أراد الله بعبد خيرا عسّله في الناس» أي طيّب ثناءه فيهم.
واحتمل بعض اعتبار الإنزال فيه مضافا إلى لذة الجماع لكنّه مردود بالأصل والإطلاق كما ذكرنا في كتاب الطلاق من (مهذب الأحكام).
وفي الدر المنثور عن البزار والطبراني والبيهقي «أنّ امرأة رفاعة أتت النبي (صلىاللهعليهوآله) وقالت : «كنت عند رفاعة فبتّ طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلّا مثل هدبة الثوب فتبسّم النبيّ (صلىاللهعليهوآله) وقال لها : لعلّك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا ، حتّى تذوقي