بحث فقهي
يستفاد من الآيات الشريفة الأحكام الفقهية التالية :
الأول : أنّ الإنفاق والصدقات مطلقا واجبة كانت أو مندوبة متقوّمة بقصد القربة فما لم تضف إلى الله تعالى تكون باطلة ، ولا تبرأ الذمة لو كانت من الصدقات الواجبة وتجب الإعادة ، وقد ذكرنا أنّ الإضافة إليه عزوجل في كلّ عمل بمنزلة روح ذلك العمل.
الثاني : إطلاق الآيات الشريفة الواردة في الإنفاق المالي في سبيل الله يشمل الإنفاق الواجب ـ كالزكاة ، والخمس ، والكفارات المالية والنفقات الواجبة ، والإنفاق المندوب كأصل الوقف والسكنى والعمرى والوصايا والهدية والهبة وغيرها.
ويشترط في قبول جميع ذلك قصد سبيل الله تعالى والإخلاص فيها وعلى قدر الإخلاص يتحقق مقدار الثواب وما أعدّه الله تعالى من عظيم الأجر وعدم إبطالها بالمنّ والأذى.
والإنفاق ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة التكليفية فهو إما مباح أو واجب أو مندوب أو مكروه أو حرام والأخير لا وجه له إلا العصيان واستحقاق العقاب ، والبقية إن قصد بها وجه الله وسبيله ففيها الثواب وعظيم الأجر وإن خلت عن ذلك وخلت عن الرياء وما يفسدها يصح أن يترتب الثواب أيضا ،