التفسير
٢٣١ ـ قوله تعالى : (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ).
المراد ببلوغ الأجل : الإشراف على تمامية العدّة ، لأنّه لو كان المراد انقضاؤها وتمامها فلا موضوع للإمساك والتسريح حينئذ.
والبلوغ كما يستعمل في الغاية يستعمل أيضا في الإشراف عليها والاقتراب منها.
والمعروف : من العرف وهو ما استحسنه العقل ولم يردع عنه الشرع فيشمل الفطريات والمحسنات العقلية وبناء العقلاء فإنّ جميعها حسن ومعروف وإن كان الفرق بينها بالاعتبار ، والشرع حاكم ومسلّط عليها جميعا فإنّه يتمّمها.
وقد اهتم الشارع بالمعروف والعرف كما يستفاد ذلك من مجموع هذه الآيات المباركة وغيرها. وقد أسس الفقهاء قاعدة «أنّ كلّ ما لم يرد من الشرع في موضوع من الموضوعات تحديد خاص يرجع إلى العرف في تعيينه» ومصاديق هذه القاعدة كثيرة على ما هي مفصّلة في الفقه.
والمعنى : وإذا طلّقتم النّساء وأشرفن على الوصول إلى آخر عدّتهنّ فإما