وفي الكافي : «عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة درهم وزنا قال (عليهالسلام) : لا بأس ما لم يشترط. وقال جاء الربا من قبل الشروط ، إنّما تفسده الشروط».
أقول : المراد من الشرط هو شرط الزيادة في العقد.
وفي الكافي أيضا عن عبيد بن زرارة قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن».
أقول : هذه الرواية تبيّن الرباء المعاملي لا الرباء القرضي.
وفي التهذيب عن عمر بن يزيد قال : «يا عمر قد أحل الله البيع وحرّم الربا ، بع واربح ولا تربه قلت وما الربا؟ قال (عليهالسلام) : درهم بدراهم مثلين بمثل وحنطة بحنطة مثلين بمثل».
أقول : هذا أيضا في الربا المعاملي دون القرضي.
وفي التهذيب أيضا عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) : «ما كان من طعام مختلف ، أو متاع ، أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نظرة فلا يصلح».
أقول : المراد من قوله (عليهالسلام) : «يدا بيد» النقد وهذا في الرباء المعاملي ولا يتحقق الربا فيه لفرض اختلاف العوضين والمراد من النظرة النسيئة.
وفي الكافي عن سماعة عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس».
أقول : تقدم ما يدل على ذلك.
وفي التهذيب عن منصور بن حازم عن الصادق (عليهالسلام) قال : «سألته عن البيضة بالبيضتين قال (عليهالسلام) : لا بأس به. والثوب بالثوبين