بحث روائي
في تفسير القمي في قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ) قال : «روي في الخبر أنّ في سورة البقرة خمسمائة حكما ، وفي هذه الآية خمسة عشر حكما وهو قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللهُ) ثلاثة أحكام (فَلْيَكْتُبْ) أربعة أحكام (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ) خمسة أحكام ، وهو إقراره إذا أملاه (وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً) ولا يخونه ستة أحكام (فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ) يعني ولي المال سبعة أحكام. (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) ثمانية أحكام. (فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى) ـ إلى قوله تعالى ـ (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) عشرة أحكام : (وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ) أحد عشر حكما. (ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ) ـ إلى قوله تعالى ـ (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها) اثنا عشر حكما. (وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ) ثلاثة عشر حكما. (وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ) أربعة عشر حكما. (وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ) خمسة عشر حكما.
وفي التهذيب عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في قوله تعالى : (فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ) قال : «ذلك في الدّين إذا لم يكن رجلان ، فرجل وامرأتان ، ورجل