التّفسير
٢٢٨ ـ قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ).
الطلاق معروف وهو بمعنى الفراق والسراح ، والتخلية عن الوثاق ، وفي اصطلاح الشرع هو : الفراق بين الزوجين والتخلية عن وثاق الزوجية بشرائط خاصة.
وإنّما ذكر سبحانه المطلّقات لبيان تلبسهنّ بالطلاق المشروع والمراد من المطلّقات هنا بيان حكم صنف خاص منهنّ أي : خصوص المدخول بها ، غير اليائسة وغير الحامل ، لأنّ غير المدخول بها واليائسة لا عدة لهما حتّى يجب عليهما التربص ثلاثة قروء. والحامل عدتها وضع الحمل كما يأتي في قوله تعالى : (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) [الطلاق ـ ٤].
والتربص : هو الانتظار والإمساك. ويتربصن بأنفسهنّ أي : يمسكن بأنفسهنّ ويحبسنها عن الازدواج والتمكين وهو يفيد معنى الاعتداد.
وجملة (يتربصن) خبرية يراد بها الإنشاء لأنّها أبلغ في الطلب من غيرها كما هو مذكور في أصول الفقه.
وقروء جمع القرء ويجمع على الأقراء أيضا ، فعن نبينا الأعظم (صلىاللهعليهوآله) : «اقعدي عن الصلاة أيام إقرائك» ومادة (قرء) تدل على الجمع والاجتماع الذي يعقبه التحويل والتفرق ، فتطلق على القراءة. وسمي القرآن