بحث روائي
في تفسير العياشي في قوله تعالى : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) قال (عليهالسلام) : «ما دام الولد في الرّضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم فالأب أحقّ به من الأم فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم ، وقالت الأم : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإنّ له أن ينزعه منها إلا أنّ ذلك أخير له وأقدم وأرفق به أن يترك مع أمه».
أقول : يستفاد من هذه الرواية أفضلية لبن الأم من لبن غيرها.
وفي الكافي عن الصادق (عليهالسلام) : «لا تجبر الحرة على إرضاع الولد وتجبر أم الولد».
أقول : أما عدم إجبار الحرة فلعدم ثبوت حق له عليها في هذه الجهة ، والآية الشريفة إنّما تبيّن حكم المرأة لا حكم الرجل. نعم ، لو اقتضت المصلحة الوجوب تجبر على الإرضاع بإذن الحاكم لأنّه حينئذ من موارد الأمر بالمعروف. وأما إجبار المملوكة فلفرض كونها ولبنها ملكا للوالد.
في الكافي أيضا عن الحلبي عن الصادق (عليهالسلام) في قوله تعالى : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) قال (عليهالسلام) : «كانت امرأة منا ترفع يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها تقول : لا أدعك أنا أخاف أن أحمل على ولدي ، ويقول الرجل لا أجامعك إنّي أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي فنهى الله عزّ