قرآنا لأجل أنّه جمع في حروفه.
ويطلق هذا اللفظ على نفس الحيض كما مرّ في قول نبينا الأعظم (صلىاللهعليهوآله) كما يطلق على حالة الانتقال من الحيض إلى الطهر بحسب الوضع كما عن جمع من اللغويين ، ولا يطلق على نفس الطهر ، لأنّ المرأة الطاهر التي لا ترى أثر الحيض لا يقال لها ذات قرء فهو من الأضداد.
وكيف كان فالمراد به في المقام الطهر لما ذكرنا وعليه إجماع الإمامية ، ووردت فيه أحاديث كثيرة وبه يقول المالكية والشافعية وجمع كثير من الفقهاء.
ولكن عن الحنفية والحنابلة وجمع آخرين أنّ القرء في الآية المباركة هو الحيض ، لقول نبينا الأعظم (صلىاللهعليهوآله) : «دعي الصلاة أيام إقرائك» وبما روي عن عليّ (عليهالسلام) : «إنّ القرء هو الحيض».
ولكن المناقشة فيه ظاهرة لأنّ اللفظ المشترك إذا وقع في استعمال مقرونا بقرينة تدل على أحد معنييه لا يكون ذلك دليلا على أنّه كلّ ما استعمل فيه هذا المشترك ـ ولو بلا قرينة على التعيين ـ يكون المراد منه ما استعمل فيه مع القرينة ، وهو خلاف المحاورات العرفية ، ولا يقول به أحد في نظائر المقام.
والقرينة في الحديث المروي عن نبينا الأعظم (صلىاللهعليهوآله) في أنّ المراد من الإقراء الحيض ظاهرة ، وأما قول عليّ (عليهالسلام) فهو ـ مضافا إلى كونه قاصرا سندا ـ إنّه معارض بغيره مما هو أقوى منه من جهات.
ودعوى : أنّه لو دار تكليف بين القصير والطويل يكون الأول معلوما والثاني مرفوعا لقوله (صلىاللهعليهوآله) : «رفع ما لا يعلمون» المتفق عليه بين الأمة غير صحيحة لوجود النص الخاص والبحث مذكور بالتفصيل في كتب الفقه.
والمعنى : إنّ المطلقات ينتظرن ويمسكن بأنفسهنّ عن قبول الزوج حتّى يرين ثلاثة أطهار.
قوله تعالى : (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ).
الأرحام جمع رحم ، مثل كتف والأكتاف. والرحم في المرأة منشأ نمو