فتستحق المرأة نصف المهر المسمّى.
الثاني : أن يكون الطلاق قبل الدخول ولم يسم لها مهرا في عقد النكاح فيجب عليه أن يمتعها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.
الثالث : أن يكون الطلاق بعد المس وبعد التسمية فتستحق المرأة المهر المسمّى.
الرابع : أن يكون الطلاق بعد المس ولم يسم المهر في عقد النكاح فيجب عليه مهر المثل.
ولكلّ واحد من هذه الأقسام أحكام خاصة مذكورة في كتب الفقه مأخوذة من الكتاب الكريم والسنة المقدّسة الشارحة.
قوله تعالى : (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ).
الموسع اسم فاعل ، ويراد به من كان في سعة ، والمقتر خلافه أي من يكون في ضيق. وأصل القتر : قلة النفقة ، قال تعالى : (وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً) [الفرقان ـ ٦٧] ، وقال تعالى : (وَكانَ الْإِنْسانُ قَتُوراً) [الإسراء ـ ١٠٠] ، وهو يدل على أنّ البخل مما جبل عليه الإنسان فيكون مثل قوله تعالى : (وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ) [النساء ـ ١٢٨].
والقتر ـ بالتحريك ـ : سوء الحال ، قال تعالى : (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبَرَةٌ تَرْهَقُها قَتَرَةٌ) [عبس ـ ٤١].
والمتعة والمتاع : ما يتمتع به أي ينتفع به ، والتمتيع : هو إعطاء المتعة. والقدر ـ بفتح الدال وسكونها ـ قدر الطاقة والإمكان.
والمعنى : يجب على الأزواج أن يمتعوا المطلّقات ـ اللّواتي لم يفرض لهنّ فريضة ولم يدخل بهنّ ـ شيئا بحسب حال الزوج في الغنى والفقر.
ويستفاد من سياق الآية المباركة أنّ المتعة من الحقوق التي تستحقها المرأة على الرجل بحسب حاله ، ويشهد له الاعتبار أيضا كما مر ، ولكنّ