جميع الاعتباريات ، وهو والإحسان بمعناهما الأعم من المعاني التي تدرك ولا توصف كما هو كذلك في جملة كثيرة من المعاني.
ومن فسره ببعض المعاني الخاصة فهو من باب التطبيق لا التخصيص وليس للحسن حد معيّن إلا أنّه محدود بما لم ينه عنه الشرع ، وهو من الصفات الإضافية فربّ حسن عند قوم لا يكون حسنا عند آخرين وما ورد في القرآن الكريم والسنة المقدسة من الترغيب إلى الإحسان والحسنة إنّما يراد بهما ما هو المتعارف. والمحسن من أسماء الله الحسنى وأما الحسن ـ بفتحتين ـ فلم أجد استعماله فيه تعالى منفردا نعم ورد في المأثورات «يا حسن التجاوز».
٢٣٧ ـ قوله تعالى : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ).
بيان للقسم الأول من الأقسام المتقدمة ، وفيه تفصيل ما أجمل في قوله تعالى : (ما لَمْ تَمَسُّوهُنَ) أي : وإن وقع الطلاق قبل الدخول بهنّ وقد فرض لهنّ المهر فلهنّ نصف المفروض.
وتدل الآية المباركة على أنّ نصف المهر حق ثابت لهنّ يجب إعطاؤه ، والنصف الثاني يرجع إلى ملك الزوج ، وظاهر الآية الشريفة يدل على أنّ مجرد العقد مقتض لثبوت المهر في الجملة.
قوله تعالى : (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ).
أي : إلا أن تعفو المطلّقات عن النصف كلّا أو بعضا وحق الإسقاط والعفو إنّما يكون للمرأة البالغة الرشيدة جائزة التصرف في أموالها بلا فرق بين أن يكون العفو منهنّ مباشرة أومن وكيلهنّ في العفو فقط أو المأذون له في كلّ تصرّف.
والعفو : أعم من الإبراء والهبة ، فيكون كالتنازل من الإنسان الراضي.
ويعفون في موضع نصب ب (إِنْ) ، وهو مبني لاتصاله بضمير جماعة المؤنث.