الحجية ، وهي مسألة أصولية. ولكن السيد الأستاذ لم يخرجها عن كونها مسائل أصولية كما أخرج مسألة حجية الظهور ، وذلك بدعوى أن مسألة الجمع العرفي من المسائل الارتكازية البديهية التي لا نقاش فيها ، ولكن من الواضح أن هذا الكلام في نفسه باطل إذ إنّ كون المسألة واضحة المدرك ، وبديهية البرهان ، لا تغير من كونها مسألة من هذا العلم ، ولهذا كانت بديهيات مسائل علم الحساب من علم الحساب بلا إشكال.
التعليقة الثالثة :
وهي ترجع إلى ما أفاده في جواب النقض الثاني الذي أورده على نفسه ، من ـ إنّ مسألة اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده ـ لا تصلح على أساس الميزان الذي أفاده ـ دام ظله ـ أن تكون من مسائل علم الأصول ، سواء في ذلك أن يقال بالاقتضاء ، أو بعدمه ، فإن من الخطأ أن يتصور ثبوت الحكم واستنباط صحة عبادة الضد بمجرد القول بعدم الاقتضاء من دون حاجة إلى مقدمة أصولية أخرى ، إذ حتى على التقدير في المسألة ، لا بد للفقيه في مقام استنباط الحكم بصحة الضد المأمور به ، من أن يضم إحدى مقدمتين كلتاهما من مسائل الأصول حتى يثبت صحة العبادة.
فإنّ الأمر بالإزالة مثلا ، وان لم يقتض حرمة العبادة للضد ، لكنه موجب لزوال الأمر بها في عرض الأمر بالإزالة ، باعتبار أنه طلب للضدين ، فلا بد إمّا من إثبات الأمر الترتبي وهذه مسألة أصولية ـ أو إثبات أن سقوط الخطاب والأمر لا يستتبع سقوط الملاك ، وهو وحده كاف في مقام التقرّب والتعبد ـ وهي مسألة أصولية أيضا ـ ، ومن دون ضم إحدى هاتين المسألتين لا يمكن تصحيح عبادة الضد.
وعليه : فكما أنه على القول بالاقتضاء نحتاج إلى ضم مسألة أن ـ النهي عن العبادة يوجب الفساد ـ لكي نتوصل إلى استنباط الحكم بفساد العبادة ، وعدم إجزائها ، كذلك على القول بعدم الاقتضاء نحتاج إلى ضم مسألة أصولية كي نستنبط الحكم بالصحة.
فمسألة اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده ، بكلا طرفيها وتقديريها