على تصور السيد الأستاذ من أن كل مسألة تحتاج إلى ضم مسألة أخرى دائما ، فهي ليست من مسائل علم الأصول (١).
الاعتراض الثالث :
والذي كان يدعي اندراج القواعد الفقهية في التعريف ، فلقد أجاب عنه السيد الأستاذ ـ دام ظله ـ تبعا للمحقق الأصفهاني ، بسنخ ما أجبنا به على هذه المؤاخذة في التعريف المشهور ، حيث أفاد الأستاذ بأن الاستنباط له معنيان :
أ ـ الاستنباط التوسيطي : وهو أن تكون المقدمة مغايرة للنتيجة المستنبطة ، ولكن ملازمة لها ، من قبيل دلالة الأمر على الوجوب المغاير لوجوب السورة ، ولكن ملازم له في مجال الاستنباط.
ب ـ الاستنباط التطبيقي : وهو أن تكون المقدمة غير مغايرة للنتيجة ، وإنما النتيجة تطبيق من تطبيقاتها ، كتطبيق قاعدة ما يضمن بصحيحه على البيع الفاسد ، واستنتاج الضمان فيه.
وإذا كان الاستنباط على نحوين : توسيطي وتطبيقي ، فالذي يكون من مسائل علم الأصول هو القاعدة التي تقع في مجال الاستنباط التوسيطي لا التطبيقي ، فالقواعد الفقهية ، والتي لا يستنبط منها الحكم إلّا بنحو التطبيق ، خارجة عن تعريف علم الأصول.
وتعليقا على هذا الكلام الذي أفاده الأستاذ ـ دام ظله ـ نقول :
بأن القاعدة الفقهية أيضا تقع في مجال الاستنباط التوسيطي ، بحيث يكون الحكم والنتيجة المستنبطة مغايرا للمقدمة التي استنبطناه منها ، وذلك عن طريق توسطها لإثبات موضوع حكم آخر.
فمثلا قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، تحقق موضوعا لحكم آخر
__________________
(١) لو كان المقصود من الحجة ، الحجة الأعم من الذاتية والجعلية ، فلا يرد هذا الإشكال في المقام ، لأنّ تلكم المسائل الأصولية تصلح بمفردها أن تقع في طريق استنباط الحجة ولو الجعلية على الحكم الشرعي. (المؤلف).