تكون من مسائل علم الأصول ، في حين أنها مسألة فقهية متسالم عليها. فكما أن هذا التعريف شامل لبعض المباحث الأصولية كمسألة أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده ، أو لا يقتضي النهي عن ضده ، فالقائل بالاقتضاء يثبت فساد العبادة بالملازمة ما بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده ، وذلك كالصلاة والإزالة. فعلى القول بالاقتضاء يأتي القول بفساد الصلاة بالملازمة.
وكذلك بحث مقدمة الواجب فقد بحث فيها بأن الأمر بالشيء هل يستلزم وجوب المقدمة؟ فالقائل بوجوب المقدمة يستدل بمسألة أن الأمر بالشيء أمر بمقدمته ، أو يستلزم وجوب مقدمته.
وإذن فكما أن التعريف يشمل مثل هذه المباحث الأصولية التي يكون نظرها إلى إثبات أصل الحكم ، فكذلك يشمل هذه المباحث الفقهية والمسائل الفقهية التي تباشر إثبات أصل الحكم ، أو خصوصية فيه بنفسها.
الاعتراض الثاني :
وهذا الاعتراض مبني على التصور المشهوري للثمرة في بحث أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده.
وقد تقدم أن المشهور في مقام تصوير الحكم المستنبط من هذه المسألة ، هو أنه إذا كان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ، فالصلاة تكون باطلة ، وذلك لأنها منهي عنها ، ومأمور بالضد الآخر. وتكون صحيحة ، لأنّ الأمر بالإزالة لا يقتضي النهي عن العبادة.
ولكن هذا غير صحيح ، إذ يمكن أن يقال بأن قاعدة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ، أو لا يقتضي النهي عن ضده ـ ليست ناظرة بنفسها إلى إثبات الصحة والبطلان ، ولا تفيد بنفسها صحة الصلاة أو بطلانها ، وإنما الصلاة تكون باطلة بمفاد دليل ـ أن النهي عن العبادة يقتضي فسادها ـ فالبطلان مدلول هذا القانون ، وليس مدلولا لقانون ـ أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ـ إذ إن هذا القانون ليس ناظرا إلى بطلان الصلاة ، بل بعد وجود هذا القانون نرجع إلى قانون آخر وهو قانون أن ـ النهي عن العبادة يقتضي فسادها ـ وهذا القانون