هو الناظر إلى الصحة والبطلان ، وإلى إثبات اصل الحكم.
وكذلك الميزان الذي أفاده المحقق العراقي لا ينطبق على القول بعدم الاقتضاء ، فإن عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه ، ليس هو المصحح للصلاة ، بل الناظر إلى صحة الصلاة حينئذ هو إطلاق خطاب (صلّ) لأنّ هذا الإطلاق لا يمنعه عن إثبات صحة الصلاة إلّا النهي عنها ، والمفروض أن لا نهي في المقام.
إذن فعدم الاقتضاء ليس مفاده بنفسه صحة الصلاة ، وإنما الصحة مستفادة من إطلاق خطاب (صلّ) بعد فرض عدم المانع من هذا الإطلاق.
وكذلك الاقتضاء ليس مفاده بنفسه بطلان الصلاة ، وإنما البطلان مستفاد من قانون أن ـ النهي عن العبادة يقتضي فسادها ـ.
إذن فالنكتة التي ذكرها المحقق العراقي ميزانا للقاعدة الأصولية ، وهي كونها ناظرة إلى إثبات أصل الحكم بنفسها ، هذه النكتة غير موجودة في قاعدة أن ـ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ـ بناء على أن الحكم المستنبط من هذه القاعدة هو الحكم بالصحة والبطلان ، بل الصحة والبطلان مستفادان من قانونين ودليلين آخرين غير هذه القاعدة.
الاعتراض الثالث :
وهذا الاعتراض يقول بأن التعريف شامل للقواعد المنطقية باعتبار أنها تكون ناظرة إلى إثبات أصل الحكم عند ما تقع في مقام الاستنباط ، فمثلا حينما يرتب الفقيه قياسا يستنبط به وجوب السورة فيقول : وجوب السورة قام عليه خبر الثقة ، وكل ما قام عليه خبر الثقة فهو ثابت تعبدا ، فوجوب السورة ثابت تعبدا.
وهذه المقدمة المنطقية قد أثبت بها الحكم فكان نظرها إلى إثبات أصل الحكم باعتبار أن مفاد الشكل الأول هو أنه إذا كان الحدّ الأصغر مصداقا للحدّ الأوسط ، وكان الحدّ الأوسط مصداقا للحدّ الأكبر ، فيكون الحد الأصغر مصداقا للحدّ الأكبر.
فنظر هذا الشكل إلى إثبات أصل الحكم ، أو إلى إثبات نتيجة هي هنا حكم