شرعي ، وعليه : يكون التعريف الذي اختاره المحقق العراقي ، شاملا لمثل هذه القواعد المنطقية ، باعتبار نظرها إلى إثبات أصل الحكم ، والمفروض أنها قواعد منطقية ليست من علم الأصول ، فتعريفه غير مانع ، بل وغير جامع ، كما عرفت.
الاعتراض الرابع :
لقد ذكر المحقق العراقي أن المسألة والقاعدة الأصولية ، هي التي تكون ناظرة إلى إثبات أصل الحكم ، أو خصوصية فيه.
ونحن نسأل المحقق : ما هو المقصود بالإثبات؟ هل المقصود الإثبات اللفظي ، أو مطلق الإثبات سواء أكان لفظيا ، أو معنويا؟.
فإن كان مراده الإثبات اللفظي بالخصوص ، فحينئذ تخرج مباحث الاستلزامات عن علم الأصول ، وذلك كاستلزام الأمر بالشيء للنهي عن ضده ، وكاستلزام الأمر بالشيء للأمر بمقدمته ، وأمثال هذه المباحث ، فإنها ليس لها دلالة لفظية ، بل دلالتها معنوية مع أنه لا إشكال في أصوليتها.
وإن كان مراده مطلق الإثبات ، فحينئذ يلزم دخول بعض المسائل الرجالية في هذا التعريف ، وذلك كوثاقة الراوي ، لأنّ وثاقة الراوي دليل على صدقه ، وهذا يدلّ على ثبوت الحكم الذي نقله. فوثاقة الراوي ناظرة إلى إثبات أصل الحكم الشرعي إثباتا معنويا لا لفظيا كما هو ظاهر. فيلزم عليه أن تكون مشمولة للتعريف ، وتكون من مسائل علم الأصول ، في حين أنها خارجة عنه.
وبهذا يتبين أن ما ذكر من التعريفات الثلاثة ، لا يمكن المساعدة عليه. فلا بد من تعريف لعلم الأصول يكون جامعا مانعا ، لا ترد عليه هذه الإشكالات بكونه جامعا لجميع المسائل الأصولية ، ومانعا لدخول غيرها فيه ، ومقتدرا على تمييز مسائل هذا العلم عن غيره.