الواحد ، فإنها من المقدمات الصورية المشتركة في الاستدلال الفقهي ، وهذا معنى قولنا في التعريف : إنّ علم الأصول هو العلم بالقواعد المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة.
فكل مقدمة كانت دخيلة في الاستنباط ، وكانت مأخوذة على نحو (اللابشرط) من حيث المادة ، بحيث تصلح لأن تجري في كل فعل من أفعال المكلفين ، فهي مقدمة أصولية.
وكل مقدمة أخذت (بشرط شيء) من حيث المادة ، أي إنها لا تثبت إلّا حكم الموضوع الذي تعرضت له ، فهي مقدمة أجنبية عن علم الأصول.
هذا هو توضيح ما ذكرناه في التعريف ، ولا بد بعد ذلك من أن نبيّن شمول هذا التعريف لجميع مسائل علم الأصول ، وعدم كونه شاملا لغيرها من المسائل الأجنبية عنه.
والآن سوف نتعرض لكلا المقامين :
المقام الأول : شمولية التعريف لكل مسائل علم الأصول :
ويتضح ذلك بواسطة الاستقراء ، أي استقراء جميع القواعد الأصولية ، فإنّا لو استقرأناها كلها لوجدناها واجدة للنكتة المذكورة ، وهي كونها مأخوذة على نحو (اللابشرط) من حيث المادة ، أعني أفعال المكلفين.
ثم إن هذه القواعد والمقدمات المأخوذة على نحو (اللابشرط) من حيث المادة هي على قسمين :
القسم الأول : أن تكون مأخوذة (بشرط شيء) بالنسبة للحكم الذي يثبت بها ، فمثلا : ظهور صيغة (افعل) في الوجوب ، هي من حيث المادة مأخوذة على نحو (اللابشرط) لأنه يمكن أن يثبت بها وجوب أي فعل من أفعال المكلف ، ولكنها مأخوذة (بشرط) من حيث نوعية الحكم ، حيث أنه لا يمكن أن يثبت بها إلّا الوجوب ، فهي لا تثبت غيره من بقية الأحكام.
القسم الثاني : هو ما كان مأخوذا على نحو (اللابشرط) من الحيثيتين أي