الضرب السوقي فاقد للنسبة الظرفية الداريّة.
إذن فتخصيص المفهوم الاسمي ، وتضييق دائرته بلحاظ مفهوم آخر ، إنما يكون في طول إمكان انتزاع نسبة تقوم بين مفهومين كنسبة الظرفية ، أو الابتدائية ، أو الانتهائية ، أو غير ذلك من النسب. ففي طول ذلك يعقل تحصيص هذا المفهوم ، وتضييق دائرته بلحاظ المفهوم الآخر ، بأن تؤخذ فيه تلك النسبة.
وأمّا إذا تصورنا مفهومين من دون أن نتعقل ، أو أن نفترض أي نسبة بينهما ، فلا يعقل حينئذ تحصيص أحدهما بلحاظ الآخر ، بحيث تتضيق دائرة قابلية أحدهما بلحاظ الآخر ، فمثلا إذا تصورنا مفهوم الإنسان والحصان ، من دون أن ننتزع بينهما نسبة الاقتران ، ولا نسبة الركوب ، ولا نسبة الملكية ولا أي نسبة أخرى من هذا القبيل ، ففي مثل ذلك لا يعقل أن يتحصص الإنسان بالحصان ، إذ لا معنى حينئذ لهذا التحصيص ، إذن فتحصيص الإنسان بالحصان دائما ، لا يعقل إلّا في طول افتراض نسبة ، وانقسام الإنسان إلى ما يكون طرفا لها ، وإلى ما يكون فاقدا لها ، حينئذ في طول ذلك يعقل التحصيص.
حينئذ نسأل : ما هو مرادكم من كون الحرف موضوعا لضيق المعنى الاسمي ، وتحديده ، وحصره بلحاظ المفهوم الآخر ، كضيق الضرب بلحاظ الدار؟
فإن كان مرادكم بذلك أنّ الحرف موضوع لمنشا هذا الضيق وملاكه ، وهو النسبة القائمة بين الضرب والدار ، وهي النسبة الظرفية التي في طول تعقلها يقبل الضرب التحصّص إلى حصتين ويتضيق ، حينئذ مرادكم هذا ، هو عين ما بيّناه في المسلك الثالث ، من كون الحروف موضوعة للنسب الظرفية منها ، والابتدائية ، والانتهائية ، وغيرها ، ولا يكون هذا وجها مستقلا في مقابل ما ذكرناه.
وإن كان مرادكم بذلك : إنّ الحرف موضوع لنفس التحصيص والضيق ،