الدلالة المطلوبة ، وهي دلالة اللفظ على المعنى.
وهذا النحو أيضا باطل : وذلك لأنّ التعهد بأنه متى ما لم يكن قاصدا لتفهيم المعنى فلا يأتي باللفظ ، أي : متى ما لم يكن قاصدا لتفهيم معنى الحيوان المفترس ، فلا يأتي بكلمة (أسد) ، هذا التعهد يستبطن التعهد بعدم الاستعمال المجازي ، أي : إنه لا يستعمل لفظة (أسد) مجازا في غير الحيوان المفترس ، لأنّ معنى التعهد بأنه لا يأتي بلفظة (أسد) أصلا إلّا إذا قصد تفهيم معنى الحيوان المفترس. وهذا يعني أنه يستلزم التعهد بعدم الاستعمال المجازي ، مع أنه من الواضح ، أن الواضع حتى حين الوضع ، هو بان على الاستعمال المجازي ؛ فإن الاستعمال المجازي باب من أبواب اللغة ، وليس الواضع حينما يضع لفظة (الأسد) للحيوان المفترس ، يأخذ على نفسه عهدا بأنه لا يستعمل لفظة (أسد) في الرجل الشجاع ، بل هو حتى حين وضعه للفظة (أسد) في الحيوان المفترس ، بان أو أنه يحتمل ، أنه سوف يستعمل لفظة (أسد) في المعنى المجازي.
ولا يتصور أن إنسانا عاقلا يتعهد بأنه لا يأتي بلفظة (أسد) إلّا إذا كان قاصدا لتفهيم معنى الحيوان المفترس ، إذن فالنحو الثالث غير معقول.
فهناك إذن بحسب التحليل لهذا التعهد ثلاث صيغ : وهذه الصيغ الثلاثة كلها إمّا غير معقولة ، وإمّا غير مفيدة :
فالصيغة الأولى : معقولة في نفسها ، ولكنها غير مفيدة ، فإنها لا تحقق دلالة اللفظ على المعنى ، وهي أن يتعهد بأنه متى ما قصد تفهيم المعنى أتى باللفظ ، فإن هذا لا يحقق دلالة اللفظ على المعنى ، لأنّ اللفظ جزاء ، والمعنى هو الشرط ، والجزاء لا يستلزم الشرط ، وإنما الشرط يستلزم الجزاء ، إذن فلا تحقق هذه الصيغة دلالة اللفظ على المعنى ، بل تحقق دلالة المعنى على اللفظ.
والصيغة الثانية : تحقق الدلالة ، بأن يتعهد بأنه متى ما أتى باللفظ أن