هذا التعهد من واضع بان على الاستعمال المجازي ولو احتمالا.
هذا هو الإشكال الذي أوردناه على الصيغة الثالثة ، حينئذ قد يقال في مقام دفع هذا الإشكال ، بإجراء تعديل على الصيغة الثالثة ، واستخراج صيغة رابعة وحاصلها :
إن الواضع يتعهد بأن لا يأتي باللفظ إلّا إذا كان قاصدا لتفهيم المعنى الحقيقي ، ويستثنى من ذلك ما إذا أقام قرينة على غير ذلك ، رعاية للاستعمال المجازي ، فيصير المتعهّد به بحسب الحقيقة ، أنه لا يأتي باللفظ إلّا إذا قصد تفهيم المعنى الحقيقي ، أو قصد تفهيم المعنى المجازي ، مقرونا بالقرينة ، حيث أن الاستعمال المجازي يحتاج إلى القرينة ؛ فهو لا يأتي بلفظة (أسد) إلّا في إحدى حالتين : إمّا أن يقصد تفهيم الحيوان المفترس فيأتي بلفظة (أسد) ، أو يقصد تفهيم الرجل الشجاع منضما مع كلمة «يرمي» حينئذ يأتي بكلمة أسد. وفي غير هاتين الحالتين لا يأتي بكلمة (أسد).
فإذا تصورنا التعهد بهذا النحو ، حينئذ إذا صدر من المتكلم المتعهد كلمة (أسد) ، ولم يأت بقرينة ، فحينئذ يتعين أن يكون قاصدا للمعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس ، لأنه تعهد أن لا يأتي بلفظة (أسد) إلّا في إحدى حالتين : تفهيم المعنى الحقيقي ، أو حالة نصب القرينة ، والأمر الثاني غير موجود. فيتعين الأمر الأول ، وهو : أن يكون قاصدا لتفهيم المعنى الحقيقي ، وبهذا تحصل دلالة اللفظ التصديقية على المعنى. هذه هي الصيغة الرابعة.
الرد على التعديل :
أولا : إنّ هذه القرينة الضميمة ، سواء أريد بها خصوص القرينة المتصلة ، أو أريد بها مطلق القرينة الأعم ، من المتصلة والمنفصلة ، على كلا التقديرين ، لا يفي هذا المقدار من العناية في تصحيح هذا التعهد ، لوضوح أن المستعمل اللغوي قد يستعمل اللفظ في المعنى المجازي بلا قرينة أصلا ، لا متصلا ولا منفصلا ، فيما إذا تعلق له غرض بالإجمال والإبهام ؛ فإذا تعهد بأن لا يأتي بلفظة (أسد) إلّا في حالة قصد تفهيم الحيوان المفترس ، أو حالة