المتحصّلة من اللفظين للنسبة سواء أكان إحضار الموضوع باللفظ بنحو الوسيلة الإيجادية ، أو بنحو الوسيلة الحكائية. وأما الهيئة المتحصلة من ضم عالم اللفظ إلى عالم الفعل ، لم يضعها لإفادة النسبة. فمن هنا لم تتم تلك الجملة فلا يرد النقض في المقام.
وبهذا يتبين أن إطلاق اللفظ وإرادة شخصه ، يعقل أن يكون مصداقا ومثالا للوسيلة الإيجادية.
ولكن هل ينحصر هذا المطلب في الوسيلة الإيجادية ، أو يعقل إن يكون له باب آخر ، وهو باب الاستعمال والحكاية؟.
فقد يقال بأن توجيه المطلب في باب الاستعمال غير معقول ، فينحصر كونه من باب الإيجاد ، وما أشكل به على كونه من باب الاستعمال يرجع إلى وجهين أساسيين :
الوجه الأول :
ومفاده ما نقله صاحب (الكفاية) عن صاحب (الفصول) من لزوم اتحاد الدال والمدلول ، إذ لو كان بابه باب الاستعمال ، بحيث يكون اللفظ مستعملا في نفسه ، إذن يلزم اجتماع الدال والمدلول ، لأن اللفظ بنفسه دال ، وبنفسه مدلول والدال والمدلول من أقسام التقابل ، لأنهما متضايفان ، ولا يعقل اجتماع المتضايفين في شيء واحد.
وقد أجاب على ذلك المحقق الخرساني (١) (قده) بأنه : يكفي في المقام الاختلاف الاعتباري ، والحيثي بين الدال والمدلول. فاللفظ بلحاظ كونه صادرا من صاحبه ، يكون دالا ، وبلحاظ أنه مراد يكون مدلولا ، وهذا الاختلاف الاعتباري والحيثي يكفي في تصوير داليته ومدلوليته.
__________________
(١) حقائق الأصول ـ الحكيم ـ ج ١ ص ٣٣.