المحور الثاني ـ في بحث الإثبات :
وحاصل الكلام في هذا المحور هو : إنّ الحقيقة الشرعية هل صدرت ، بمعنى أن الشارع هل تمّ على يده وضع اللفظ للمعنى الشرعي ، أو لم يتم ذلك؟.
نتكلم أولا في الوضع التعيني ، وثانيا في الوضع التعييني الحاصل بالتصريح ، وثالثا في الوضع التعييني الحاصل بالاستعمال.
أولا : الوضع التعيني
أمّا الوضع التعيني الحاصل بكثرة الاستعمال فالتسليم به في المقام يتوقف على عدة أمور :
١ ـ الأمر الأول : أن لا تكون هذه الألفاظ بأشخاصها ، قد استعملت في العرف العربي قبل النبي (ص) ، في نفس هذه المعاني ، وإلّا يكون استعمال النبي (ص) للفظ الصلاة مثلا تطبيقا لما سبقه من عرف عربي ، ولا يكون منشئا لوضع جديد.
٢ ـ الأمر الثاني : هو عدم إثبات الوضع التعييني من أول الأمر ، وإلّا لا تصل النوبة إلى الوضع التعيّني الناشئ من كثرة الاستعمال ، والمحتاج إلى طول زمان ، بل يكون الوضع التعييني حينئذ منفيا.
٣ ـ الأمر الثالث : هو أن إثبات الوضع التعيني يتوقف على وجود كثرة استعمالية معتد بها ، بحيث تكفي لإيجاد العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى. وهذا الأمر الثالث قد يستشكل فيه في المقام بأحد تقريبين :
أ ـ التقريب الأول : أن يقال بأن الاستعمالات التي صدرت من النبي (ص) ، لا نحرز كثرتها بحيث تحقّق الكفاية لإيجاد العلقة الوضعية ، ولإيجاد الوضع التعيني. فلو أشركنا استعمالات النبي (ص) مع استعمالات الصحابة ، لكانت بمقدار ، بحيث تكفي للإيجاد العلقة الوضعية ، لكن حينئذ