مقدمية مترشحة من قصد تفهيم المعنى ، لأنّ هذه الإرادة المقدمية فرع أن يكون اللفظ دالّا على المعنى ، وكون اللفظ دالّا على المعنى فرع التعهد عند أصحاب التعهد ، هذا الإشكال الأول.
وأمّا الإشكال الثاني : وهو أن يكون التعهد بإتيان اللفظ إرادة نفسية مستقلة ، فهذا في نفسه معقول ، لا يلزم منه الدور ، لكن يحتاج حينئذ إلى نكتة ، إلى غرض في الإتيان باللفظ ، بقطع النظر عن قصد تفهيم المعنى ؛ مع أنه من الواضح أنه لا غرض من الإتيان باللفظ بقطع النظر عن تفهيم المعنى! فإذا لم يكن فيه غرض نفسي فكيف يتعلق به تعهد نفسي وإرادة نفسية؟ فهذا أيضا غير صحيح ، فيبطل بذلك مبنى التعهد. هذا هو الإشكال الثاني.
وبناء على هذين الأمرين ، والإشكالين يبطل مبنى التعهد. هذا هو الإشكال المشهوري.
الرد على الإشكال المشهوري :
والجواب على هذا الإشكال بأن يقال : عندنا في المقام إرادتان ، لا إرادة واحدة :
أ ـ إرادة جزئية للّفظ في مقام الاستعمال.
ب ـ وإرادة كلية للّفظ في مقام التعهد ، والوضع.
فالإرادة الجزئية : هي إرادة مقدمية ومتوقفة على كون اللفظ دالّا على المعنى ، وأمّا كون اللفظ دالّا على المعنى فهو ليس موقوفا على هذه الإرادة الجزئية ، بل هو موقوف على الإرادة الكلية ، على نهج القضية الحقيقية ، أي على نهج القضية الشرطية ، بمعنى أنه متى ما قصد تفهيم المعنى يريد الإتيان باللفظ.
فكأن هناك إرادتين :