الأمان إليهنّ وإن كان بلفظ الذكور ، مثل : ليس لي إلاّ هؤلاء البنات والأخوات وأمّنوني على بنيّ و (١) إخوتي.
ولو قالوا (٢) : أمّنونا على آبائنا ، ولهم آباء وأمّهات ، دخلوا جميعا في الأمان ، لتناول اسم الآباء لهما.
قال الله تعالى ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) (٣).
وكذا لو كان لهم (٤) أب واحد وأمّهات شتّى ، لتناول الاسم للجميع من حيث الاستعمال.
وهل يدخل الأجداد في الآباء؟ الأولى ذلك ، لأنّ الأب يطلق عليه من حيث إنه أب الأب ، ويكفي في الإضافة أدنى ملابسة.
وقال أبو حنيفة : لا يدخلون (٥) ، لأنّ اسم الأب لا يتناول الأجداد حقيقة ولا بطريق التبعيّة ، لأنّهم أصول الآباء يختصّون باسم خاصّ ، فلا يتناولهم اسم الآباء على وجه التبعيّة لفروعهم.
ولو قالوا : أمّنونا على أبنائنا ، دخل فيه أبناء الأبناء أيضا ، لأنّ اسم الابن يتناول ابن الابن ، لأنّه طلب الأمان لمن يضاف إليه بالنبوّة ، إلاّ أنّه ناقص في الإضافة والنسبة إليه ، لأنّه يضاف إليه بواسطة الابن ، لأنّه متفرّع عنه ومتولّد بواسطة الابن ، والإضافة الناقصة كافية في إثبات الأمان ، لأنّه يحتاط في إثباته ، لأنّ موجبه حرمة الاسترقاق ، والشبهة ملحقة بالحقيقة في موضع الاحتياط ، بخلاف الوصيّة ، فإنّ الشبهة فيها غير كافية في
__________________
(١) في « ق » : « أو » بدل « و ».
(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : قال. وما أثبتناه يقتضيه السياق.
(٣) النساء : ١١.
(٤) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « له » بدل « لهم ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.
(٥) الفتاوى الهنديّة ٢ : ١٩٩ ـ ٢٠٠