يذلّ (١) المسلم ولكن عند الخروج لا يغتالهم إن أمّنهم (٢).
ولو اتبعه قوم ، فله دفعهم وقتالهم دون غيرهم. ولو شرطوا عليه الرجوع ، لم يلزمه. ولو شرط إنفاذ مال ، لم يلزمه. وإن كان قد اشترى منهم شيئا ولزمه الثمن ، وجب إنفاذه.
وإن أكره على الشراء ، فعليه ردّ العين ، قاله الشافعي في الجديد.
وقال في القديم : يتخيّر بين ردّ العين أو الثمن ، إذ يقف العقد على إجازته (٣).
مسألة ٦١ : لو قال : اعقدوا الأمان على أهل حصني على أن أفتحه لكم ، فأمّنوه على ذلك ، فهو آمن وأهل الحصن آمنون.
وقال الحنفيّة : أموالهم كلّها فيء ، لأنّ الأمان بشرط فتح الباب لا تدخل فيه الأموال لا بالتنصيص ولا التبعيّة للنفوس ، لأنّه لم تبق للمسلمين حينئذ فائدة في فتح الباب ، وإنّما قصدوا بذلك التوسل (٤) إلى استغنام أموالهم (٥).
ولو قال : اعقدوا لي الأمان على أهل حصني على أن أدلّكم على طريق موضع كذا ، ففعلوا ففتحوا الباب ، فجميع النفوس والأموال تدخل في الأمان ، لأنّ شرط الأمان هنا جرى على الدلالة لا على فتح الباب ، فيكون كلامه بيانا أنّه يدلّهم ليتمكّنوا في الدار في حصنه مع أهل الحصن ، فتدخل الأموال تبعا للنفوس ، لأنّه لا يمكنهم المقام فيه إلاّ بالمال ، بخلاف الصورة
__________________
(١) في المصدر : يبذل. وفي « ق » : بذل.
(٢) الوجيز ٢ : ١٩٥.
(٣) الوجيز ٢ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٦٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٦.
(٤) كذا ، ولعلّها : التوصّل.
(٥) لم نعثر عليه في مظانّه من المصادر المتوفرة لدينا.