في دار الإسلام وأقام بها ، تبعه ماله ، وزوال الأمان عنه بموته كما قلناه ، فينتقل إلى الإمام خاصّة من الفيء ، لأنّه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، ولا أخذ بالسيف ، فهو بمنزلة ميراث من لا وارث له.
ونقل المزني عن الشافعي أنّه يكون غنيمة (١).
وهو ممنوع ، لأنّه لم يؤخذ بالقهر والغلبة.
وينتقل المال إلى وارث الحربيّ ، سواء كان الوارث في دار الإسلام أو في دار الحرب ، فإن كان الوارث حربيّا في الدارين ، صار فيئا للإمام على ما قلناه.
وقال الشافعي في أحد الوجهين : لا ينتقل إلى وارثه في دار الإسلام ، لأنّه مع اختلاف الدارين يسقط الميراث (٢). وليس بجيّد.
وكذا الذمي إذا مات وله ولد في دار الإسلام وولد في دار الحرب ، كان ميراثه لهما.
ولو كان له ولد في دار الإسلام ، صار ماله له ، ولو كان في دار الحرب ، انتقل ماله إليه ، وصار فيئا.
ولو دخل دار الإسلام فعقد أمانا لنفسه ثمّ مات في دار الإسلام وله مال ، فإن كان وارثه مسلما ، ملكه ، وإن كان كافرا في دار الحرب ، انتقل المال إليه ، وصار فيئا ، لأنّه مال لكافر لا أمان بيننا وبينه ، فيكون فيئا.
وقال بعض الشافعيّة : يردّ إلى وارثه. واختلفوا على طريقين ، منهم
__________________
(١) مختصر المزني : ٢٧٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٧٦.
(٢) انظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٧٦ ـ ٤٧٧ ، والمهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٦٥ ، وحلية العلماء ٧ : ٧٢٤.