من قال : فيه للشافعي قولان ، كما لو مات في دار الحرب. ومنهم من قال هنا : يردّ قولا واحدا ، لأنّه إذا رجع إلى دار الحرب فقد بطل أمانه ، وهنا مات وأمانه باق ، وحينئذ ينتقل إلى الإمام ، لأنّه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. وكذا لو لم يكن له وارث (١).
مسألة ٦٥ : لو كان للحربيّ أمان فترك ماله ونقض الأمان ولحق بدار الحرب ، فإنّ الأمان باق في ماله ، فإن رجع ليأخذ ماله ، جاز سبيه.
وقال بعض الشافعيّة : لا يجوز ، ويكون الأمان ثابتا ، لأنّا لو سبيناه أبطلنا ملكه ، وأسقطنا حكم الأمان في ماله (٢).
وليس بجيّد ، لأنّ ثبوت الأمان لماله لا يثبت له الأمان ، كما لو دخل إلى دار الإسلام بأمان ثم خرج إلى دار الحرب ، فإنّ الأمان باق في المال دونه ، وكما لو أدخل ماله بأمان وهو في دار الحرب ، فإنّ الأمان لا يثبت له لو دخل دار الإسلام ويثبت لماله.
ولو أسر الحربي الذي لماله أمان ، لم يزل الأمان عن ماله.
ثمّ لا يخلو إمّا أن يمنّ عليه الإمام أو يسترقّه أو يفاديه أو يقتله ، فإن قتله ، انتقل إلى وارثه المسلم إن كان ، وإلاّ فإلى الحربي وصار فيئا ، فإن فأداه أو منّ عليه ، ردّ ماله إليه ، وإن استرقّه ، زال ملكه عنه ، لأنّ المملوك لا يملك شيئا وصار فيئا ، وإن أعتق بعد ذلك ، لم يردّ إليه ، وكذا لو مات لم يردّ على ورثته ، سواء كانوا مسلمين أو كفّار ، لأنّه لم يترك شيئا.
مسألة ٦٦ : إذا دخل المسلم أرض العدوّ بأمان فسرق شيئا ، وجب
__________________
(١) انظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٧٦ ـ ٤٧٧ ، والمهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٦٥ ، وحلية العلماء ٧ : ٧٢٤.
(٢) لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا.