عدم نفقة ، فلا جناح عليه ، لقوله تعالى ( إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ ) (١) لأنّهم بمنزلة المكرهين.
والهجرة باقية أبدا ما دام الشرك باقيا ، لما روي عنه عليهالسلام أنّه قال : « لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها » (٢).
وقوله عليهالسلام : « لا هجرة بعد الفتح » (٣) محمول على الهجرة من مكة ، لأنّها صارت دار الإسلام أبدا ، ولا هجرة بعد الفتح فاضلة كفضلها قبل الفتح ، لقوله تعالى ( لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ ) (٤) الآية.
مسألة ٥ : يشترط في وجوب الجهاد أمور ستّة : البلوغ والعقل والحرّيّة والذكورة والسلامة من الضرر ووجود النفقة ، وليس الإسلام عندنا شرطا لوجوب شيء من فروع العبادات وإن كان شرطا في صحّتها ، خلافا لأبي حنيفة (٥).
والبلوغ والعقل شرطان لوجوب سائر الفروع.
قال ابن عمر : عرضت على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم أحد وأنا ابن أربع
__________________
(١) النساء : ٩٨.
(٢) سنن أبي داود ٣ : ٣ ـ ٢٤٧٩ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٤٠ ، مسند أحمد ٥ : ٦٥ ـ ٦٦ ـ ١٦٤٦٣.
(٣) صحيح البخاري ٤ : ١٨ و ٢٨ ، سنن الترمذي ٤ : ١٤٨ ـ ١٤٩ ـ ١٥٩٠ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٣٩ ، مسند أحمد ١ : ٣٧٤ ـ ١٩٩٢ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٣ : ٣٠٩ ـ ٣٣٩٠.
(٤) الحديد : ١٠.
(٥) انظر : المستصفى ١ : ٩١ ، وأصول السرخسي ١ : ٧٤.