وأمّا الرجل : فعندنا كذلك ـ وبه قال الحسن البصري والنخعي والثوري والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (١) ـ لأنّ الرجوع إليهم معصية ، فلا يلزمه بالشرط ، كما لو كان امرأة.
وقال الزهري والأوزاعي وأحمد في رواية (٢) : يلزمه الرجوع ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عاهد قريشا على ردّ من جاءه مسلما (٣) (٤). وهو ممنوع.
مسألة ٦٨ : المستأمن إذا نقض العهد ورجع إلى داره ، فما خلّفه عندنا من وديعة ودين فهو باق في عهدة الأمان إلى أن يموت.
وللشافعي أربعة أوجه : أحدها : أنّه فيء. والثاني : أنّه في أمانه إلى أن يموت ، فإن مات فهو فيء. والثالث : أنّه في أمانه ، فإن مات فهو لوارثه. الرابع : أنّه في أمانه ، لأنّ عقد الأمان للمال مقصود ، وإلاّ فينتقض أيضا تابعا لنفسه (٥).
والرقّ كالموت في الرقيق ، فإن قلنا : يبقى أمانه بعد الرقّ ، فلو عتق ردّ عليه ، ولو مات رقيقا ، فهو فيء ، إذا لا إرث من الرقيق.
وفيه قول آخر لهم مخرّج : إنّه لورثته (٦).
ومهما جعلناه للوارث فله أن يدخل بلادنا لطلبه من غير عقد أمان ، وهذا (٧) العذر يؤمّنه ، كقصد (٨) السفارة.
__________________
(١) المغني ١٠ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦١ ، الوجيز ٢ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٦٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٦ ، حلية العلماء ٧ : ٧٢٣.
(٢) في الطبعة الحجريّة : في إحدى الروايتين.
(٣) سنن البيهقي ٩ : ١٤٤.
(٤) المغني ١٠ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦١.
(٥ و ٦) الوجيز ٢ : ١٩٦.
(٧) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : ولهذا. وما أثبتناه هو الصحيح.
(٨) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : لقصد. وما أثبتناه هو الصحيح.