ولا يشترط الفقه بجميع المسائل ، بل بما يتعلّق بالجهاد.
ويجوز أن يكون أعمى ـ وبه قال الشافعي وأحمد (١) ـ لأنّ المقصود رأيه دون بصره ، والرأي لا يفتقر إلى البصر.
وقال أبو حنيفة : لا يجوز (٢) ، لأنّه لا يصلح للقضاء.
والفرق : احتياج القاضي إلى معرفة المتداعين بالبصر ، مع أنّا نمنع الحكم في الأصل.
وكذا يجوز أن يكون محدودا في القذف مع التوبة ، لاجتماعه الشرائط ، خلافا لأبي حنيفة (٣).
ويجوز على حكم أسير معهم مسلم ، لارتفاع القهر بالردّ إليه.
وقال أبو حنيفة : لا يجوز (٤) ، لأنّه مقهور. وهو ممنوع.
ولو كان المسلم عندهم أو عندنا حسن الرأي فيهم ، احتمل الجواز على كراهيّة ، لأنّه جامع للصفات ، والمنع ، للتهمة.
ولو نزلوا على حكم رجل غير معيّن ويتعيّن باختيارهم ، جاز ، فإن اختاروا من يجوز حكمه ، قبل ، وإلاّ فلا ، وبه قال أبو حنيفة (٥).
وقال الشافعي : لا يجوز إسناد الاختيار إليهم ، لأنّهم قد يختارون من لا يصلح للتحكيم ، أمّا لو جعلوا اختيار التعيين إلى الإمام ، جاز إجماعا ، لأنّه لا يختار إلاّ من يصلح للتحكيم (٦).
ويجوز أن يكون الحاكم اثنين إجماعا ، فإن اتّفقا ، جاز. ولو مات أحدهما ، لم يحكم الآخر إلاّ بعد الاتّفاق عليه أو تعيين غيره. ولو اختلفا ،
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٧٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨٢ ، المغني ١٠ : ٥٣٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤١٦.
(٢ ـ ٤) الفتاوى الهندية ٢ : ٢٠٢.
(٥) بدائع الصنائع ٧ : ١٠٨.
(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٨٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨٢.