لم ينفذ حكم أحدهما إلاّ أن يتّفقا.
ويجوز أن يكون الحاكم أكثر من اثنين إجماعا.
ولو كان أحدهما كافرا ، لم يجز ، لأنّ الكافر لا يركن إليه لا حالة الجمع ولا الانفراد.
ولو مات الحاكم الواحد قبل الحكم ، لم يحكم غيره إلاّ أن يتّفقوا على من يقوم مقامه ، فإن اتّفقوا ، ردّوا إلى مأمنهم.
ولو رضوا بتحكيم فاقد أحد الشرائط ورضي به الجيش ونزلوا على ذلك إلينا ثمّ ظهر عدم صلاحيته ، لم يحكم ، وردّوا إلى مأمنهم ، ويكونون على الحصار كما كانوا.
مسألة ٧٢ : وينفذ ما يحكم به الحاكم (١) ما لم يخالف مشروعا ، ويشترط أن يكون الحظّ للمسلمين. فإن حكم بقتل الرجال وسبي النساء والذرّيّة وغنيمة المال ، نفذ إجماعا ، كقضيّة سعد (٢) ، وإن حكم باسترقاق الرجال وسبي النساء والولدان وأخذ الأموال ، جاز أيضا ، وإن حكم بالمنّ وترك السبي بكلّ حال ، جاز أيضا إذا رآه حظّا ، لأنّه قد يكون مصلحة للمسلمين ، وكما يجوز للإمام أن يمنّ على الأسارى مع المصلحة جاز للحاكم.
وإن حكم بعقد الذمّة وأداء الجزية ، جاز ، لأنّهم رضوا به ، فينفذ كغيره من الأحكام ، وهو أحد قولي الشافعي (٣).
وفي الآخر : لا يلزم ، لأنّ عقد الذمّة عقد معاوضة ، فلا يثبت إلاّ بالتراضي ، ولهذا لا يسوغ للإمام إجبار الأسير على إعطاء الجزية (٤).
__________________
(١) في « ق » : الحكم.
(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص ١١٣ ، الهامش (٢).
(٣ و ٤) الوجيز ٢ : ١٩٦ ـ ١٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٨١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨٣.