والفرق : أنّ الأسير لم يرض بفعل الإمام وهؤلاء قد رضوا.
وإن حكم عليهم بالفداء ، جاز كما جاز للإمام.
ولو حكم بالمنّ على الذريّة ، قال بعض العامّة : لا يجوز ، لأنّ الإمام لا يملك المنّ على الذرّيّة إذا سبوا فكذا الحاكم (١).
وقال بعضهم : يجوز ، لأنّهم لم يتعيّنوا للسبي ، بخلاف من سبي ، فإنّه يصير رقيقا بنفس السبي (٢).
وإن حكم على من أسلم بالاسترقاق ومن أقام على الكفر بالقتل ، جاز. ولو أراد أن يسترقّ بعد ذلك من أقام على الكفر ، لم يكن له ذلك ، لأنّه لم يدخل على هذا الشرط. وإن أراد أن يمنّ عليه ، جاز ، لأنّه ليس فيه إبطال شيء شرطه ، بل فيه إسقاط ما كان شرطا من القتل.
ولو حكم بالقتل وأخذ الأموال وسبي الذرّية ورأى الإمام أن يمنّ على الرجال أو على بعضهم ، جاز ، لأنّ سعدا حكم على بني قريظة بقتل الرجال ، ثمّ إنّ ثابت بن قيس الأنصاري سأل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يهب له الزبير ابن باطا اليهودي من بني قريظة ففعل (٣) ، بخلاف مال الغنيمة إذا حازه المسلمون ، فإنّ ملكهم قد استقرّ عليه.
مسألة ٧٣ : إذا نزلوا على حكم الحاكم فأسلموا قبل حكمه ، عصموا أموالهم ودماءهم وذراريهم من الاستغنام والقتل والسبي ، لأنّهم أسلموا وهم أحرار لم يسترقّوا وأموالهم لم تغنم.
ولو أسلموا بعد الحكم عليهم ، فإن حكم بقتل الرجال وسبي الذراري ونهب الأموال ، نفذ الحكم إلاّ القتل ، فإنّهم لا يقتلون ، لقوله عليهالسلام :
__________________
(١ ـ ٣) المغني ١٠ : ٥٣٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤١٧.